فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 3915

النّهي عن الصّلاة بعد الصُّبح وبعد العصر

قال الإمامُ الحافظُ الشّيخ أبو عمر - رضي الله عنه (١) -: "هكذا ترجمةُ هذا الباب عند جماعة الرُّواةِ للموطَّأ، وكانت حقيقَتُه أنّ يقالَ فيه: بابٌ النّهي عن الصّلاة عند طلوعِ الشّمسِ وعند غروبِها، ثم يذكر النّهي عن الصّلاة بعد الصُّبح وبعد العصر" .

وهذا الباب مُؤَخَّرٌ في رواية يحيى بنيحيى، فرأينا أنّ نُتبعَهُ بباب النَّهيِ عن الصّلاة بالهاجرة ليكون أَليَق به (٢) .

أمّا مجالُ الكلامِ في هذا الحديثِ، فيشتملُ على ثلاثةِ فصولٍ:

الفصل الأوّل (٣) في الإسناد

مالكٌ (٤) ، عن زيد، عن عطاء، عن عبد الله الصُّنَابِحِىِّ؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "إِن الشّمس تطلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيطَانِ" الحديث.

قال الإمام الحافظ: تابعَ يحيى على هذا الحديث واللَّفظ قوله: "عبد الله الصُّنَابِحِيّ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت