فهرس الكتاب

الصفحة 2953 من 3915

الحدّادِ (١) ، وأبي مالك الفقيه (٢) ، فإنّه يجوزُ عند علمائنا، ويكونُ بمنزلة أنّ يُعَيَّنَ له سِلَعًا كثيرةَ الوجودِ نَافِقَةَ في البيعِ والابتياع، ولذلك قال علماؤنا: إنّه متى كان في المال خَسَارةٌ -ولو ذهبَ جميعُه- لم يكن على العامل شيءٌ، فإذا كانتِ الخسارةُ بزيادةٍ على رأس المال، لزِمَت العاملَ ولم يَكُن لربِّ المال منها شيءٌ.

بَابُ التَّعدِّي في القِرَاضِ (٣)

قال الإمام: هذا البابُ من مسائل الغَصْبِ، وغيرُ ذلك من مسائله كثيرةٌ، ومُفسِدَاتُه طويلةٌ، وهي مذكورةٌ في "كتب المسائل" فَلتُنْظَر هنالك.

فإن فسَدَ القِرَاضُ، فاختلفَ العلّماءُ فيه على خمسة أقوالٍ:

الأوّل: أنّ فيه قِرَاضَ المِثل (٤) .

الثّاني: أُجرَةُ المِثلِ (٥) ، وبه قال عامّةُ الفقهاء.

الثالثُ: رُوِيَ عن ابن القاسم أنّه قال: إنَّ كان الفسادُ في العَقدِ، رُدَّ لِقِرَاض مِثلِهِ، وإن كان لزيادةٍ، رُدَّ إلى الأُجرَةِ (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت