فهرس الكتاب

الصفحة 1691 من 3915

فإن توهّم نفسه بغير ضمان، وكان (١) المبتاع غير مسلم، تَوَخَّى تَقْدِيرَ الزَّرْعِ، ولا يأخذ في ذلك بقول غير المسلم.

المسألة السّابعة (٢) :

قوله (٣) : "وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِ ... " إلى آخر الكلام، هو كما ذَكَرَ، قال: لأنّه إذا باعَهُ قبلَ بُدُوِّ صلاحِهِ فإنّ الزَّكاة فيه على المبتاع؛ لأنّ الثَّمرةَ كانت على ملِكِه حين تعلَّقَتِ الزّكاةُ بها، وهو وقت إزهائها (٤) .

باب ما لا زكاةَ فيه من الثِّمارِ

قال الإمام: هذا البابُ إنّما معناه ضمُّ الحبوب بعضها إلى بعض من القِطْنِيَّة وغيرها، وقد فسَّرَهُ مالك.

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٥) :

قوله (٦) : "وَكَذَلِكَ الحِنْطَةُ كُلُّهَا" يريد أنّها تجمع في الزَّكاة، فتجمع المحمولَةُ -وهي البيضاء- إلى السَّمراء، فهذا بلغتِ النِّصاب ففيها الزَّكاة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك يجمع إلى الحِنْطَةِ الشَّعِيرُ والسُّلْتُ، لا خلاف بين مالكٌ وأصحابه في ذلك (٧) ، وبه قال الحسن وطاووس والزّهريّ وعِكْرِمَة.

ومنع من ذلك الشّافعىّ (٨) وأبو حنيفة، وقالا: إنّ الشّعير والسُّلْت كلُّ واحدٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت