فهرس الكتاب

الصفحة 3254 من 3915

ولو أعتق النّصرانيّ حصته، فقال ابنُ القاسم: لا يقوّم عليه؛ لأنّه لو كان جميعه للنّصراني فأعتق جميعه أو بعضه لم يحكم عليه بعتقه، وبه قال سحنون.

وقال غيره: يقوّم عليه.

ووجه ذلك: أنّه حكم بين مسلم ونصراني فجاز.

فرع (١) :

ولو كان العبدُ لعبدٍ وحرٍّ، فأعتق العبد حصّته، ففي "الموّازية": لا عِتْق له إِلَّا بإذن السَّيِّد، فإن أذن في ذلك قوّم في مال السَّيِّد كان للعبد مالٌ أو لا. وكذلك لو كان بغير إذنه ثمّ أجاز، وقال سحنون: في "كتابُ ابنه": ويستوعب ذلك (٢) كلامٌ طويلٌ في الفروع أضربنا عنه.

باب الشُّروط في العِتْقِ

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (٣) :

قال علماؤنا (٤) : معنى هذا الباب: أنّ من بَتَّلَ عِتق عبده (٥) ، فلا يجوز أنّ يشترط عليه عملًا؛ لأنّ ذلك بمنزلة أنّ يُبقِي عليه شيئًا من الرِّقَّ، وذلك مخالفٌ للمال يشترطه عليه. وقد قال محمّد عنه (٦) فيمن قال لعبده: أنت حرٌّ وعليك كذا، فلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت