فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 3915

الفصل الثّاني في حَظِّ الأصول

الإمام الحافظ (١) : والأصولُ الّتي تَرُدُّ هذا الحديث، منها حديثُ نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَّه قال: "من فَاتَتْهُ صَلاةُ العَصْرِ فكأنما وُتِرَ أهلَهُ وَمَالَهُ" (٢) ، فلم يقع المثل ههنا والتّشبيه "إلَّا لمن فاته وقت الصّلاة كلّه، بدليل قوله: " مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً من العصرِ " (٣) وبدليل قوله- حين صلَّى في طرفَي الوقتْ -: " ما بَينَ هذيْنِ وقّتٌ " (٤) . وقد حَكَى ابنُ القاسم عن مالكٌ أنّه لم يُعجِبه هذا الحديث (٥) .

قال القاضي أبو الوليد الباجي (٦) : " قوله "إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلاةَ" قال مالكٌ: لايُعْجِبُنِي ذلكَ، ويصلِّي الناسُ في أوّله وَوَسَطِه، وكَرِهَ التّضييقَ في ذلكَ ".

تنببهٌ على مقصدٍ:

قال (٧) :؛ وكراهيةُ مالكٍ (٨) لهذا الحديثِ: أنّ ظاهرَهُ يعارضُ الحديثَ الّذي لا خلافَ في صِحَّتِه، من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " الذِي تَفُوتُهُ صلاة الْعَصْرِ. " الحديث" (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت