فهرس الكتاب

الصفحة 3835 من 3915

عقُورًا مُؤْذِيًا، وقالوا: الأمر بقتلها منسوخٌ بقوله: "لا تَتَّخِذُوا شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (١) فدخل في نهيه ذلك الكلاب وغيرها (٢) .

وقالوا (٣) : وقال - صلّى الله عليه وسلم -:" خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يُقتَلنَ في الحِلِّ وَالحَرَمَ " (٤) فذكر منها: الكلب العَقُور دون غيره.

وقد قيل: الكلب العَقُور هاهنا الأسدُ وما أشبهه من عقارة سِبَاعِ الوَحشِ.

واحتجوا أيضًا بالحديث الصّحيح في الكلب الّذي كان يلهث عطشًا، فسقاه الرَّجل، فشكر اللهُ له ذلك، فغفر له، وقال: " في كُلِّ كَبِدٍ رَطبَةٍ أَجْرٌ " (٥) .

قال الإمام (٦) : وهذا كلّه في الكلب المتَّخذ للمنفعة، وأمّا للمضَّرْة فلا يحتجُّ بها، ومن أدّعى النّسخ فعليه الدّليل.

[ما جاء في الغنم]

ذكر مالك في هذا الباب (٧) ، حديث أبي هريرة؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: " رَأسُ الكُفُرِ نَحوَ المَشرِقِ، وَالفَخرُ وَالخُيَلَاءُ في أَهلِ الخَيلِ وَالإِبِلِ الفَدَّادِينَ أَهلِ الوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهلِ الغَنَمِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت