فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عقُورًا مُؤْذِيًا، وقالوا: الأمر بقتلها منسوخٌ بقوله: "لا تَتَّخِذُوا شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (١) فدخل في نهيه ذلك الكلاب وغيرها (٢) .
وقالوا (٣) : وقال - صلّى الله عليه وسلم -:" خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يُقتَلنَ في الحِلِّ وَالحَرَمَ " (٤) فذكر منها: الكلب العَقُور دون غيره.
وقد قيل: الكلب العَقُور هاهنا الأسدُ وما أشبهه من عقارة سِبَاعِ الوَحشِ.
واحتجوا أيضًا بالحديث الصّحيح في الكلب الّذي كان يلهث عطشًا، فسقاه الرَّجل، فشكر اللهُ له ذلك، فغفر له، وقال: " في كُلِّ كَبِدٍ رَطبَةٍ أَجْرٌ " (٥) .
قال الإمام (٦) : وهذا كلّه في الكلب المتَّخذ للمنفعة، وأمّا للمضَّرْة فلا يحتجُّ بها، ومن أدّعى النّسخ فعليه الدّليل.
ذكر مالك في هذا الباب (٧) ، حديث أبي هريرة؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: " رَأسُ الكُفُرِ نَحوَ المَشرِقِ، وَالفَخرُ وَالخُيَلَاءُ في أَهلِ الخَيلِ وَالإِبِلِ الفَدَّادِينَ أَهلِ الوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهلِ الغَنَمِ".