فهرس الكتاب

الصفحة 2267 من 3915

الثّاني: أنّه لا يجوز بالعَظْم والسِّنِّ، قاله في "كتاب محمّد" وبه قال الشّافعيُّ (١) . والثّالث (٢) : أنّ علماءنا أطلقوا على المريضة؛ أنّ المذهب جواز تذكيَّتها ولو أَشْرَفَت على الموت، وإذا كان فيها بقيَّةُ حياة، فإنَّه يُذَكِّيها بما أمكن مخافةَ الفَوْت بالموتِ (٣) .

المقدِّمة الثّالثة

وأمّا سُنَنُ الذَّبح (٤) فأربعة أيضًا:

١ - حدّ الشَّفْرة.

٢ - واستقبال القِبْلَة.

٣ - والتّسمية.

٤ - والصّبر عليها حتّى تبرد.

والمَقَاتِلُ المتَّفَق عليها خمسة:

١ - انقطاعُ النّخاع، وهو المخّ في عظام الرَّقَبة والصُّلب.

٢ - وقطعُ الأوداج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت