فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الثّاني: أنّه لا يجوز بالعَظْم والسِّنِّ، قاله في "كتاب محمّد" وبه قال الشّافعيُّ (١) . والثّالث (٢) : أنّ علماءنا أطلقوا على المريضة؛ أنّ المذهب جواز تذكيَّتها ولو أَشْرَفَت على الموت، وإذا كان فيها بقيَّةُ حياة، فإنَّه يُذَكِّيها بما أمكن مخافةَ الفَوْت بالموتِ (٣) .
وأمّا سُنَنُ الذَّبح (٤) فأربعة أيضًا:
١ - حدّ الشَّفْرة.
٢ - واستقبال القِبْلَة.
٣ - والتّسمية.
٤ - والصّبر عليها حتّى تبرد.
والمَقَاتِلُ المتَّفَق عليها خمسة:
١ - انقطاعُ النّخاع، وهو المخّ في عظام الرَّقَبة والصُّلب.
٢ - وقطعُ الأوداج.