فهرس الكتاب

الصفحة 3779 من 3915

تركيب:

وهل يدخل المجذومُ المسجدَ أم لا (١) ؟ فقيل: يمنعُ من ذلك لتأذِّي النَّاس به وبرائحته ونفسه، ولا يُمنَعُ من غير ذلك، قاله مُطَرِّف وابن الماجشون.

باب السُّنَّة في الشِّعَرِ

عبدُ الله بن عمر؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوارِبِ وإِعْفَاءِ اللِّحَى (٢) . قال الإمام: الحديثُ صحيحٌ.

الفقه والمعاني (٣) :

قول رسول الله -عليه السّلام-: "احْفُوا الشَّوارِبَ " (٤) يقالُ أحفَى الرَّجُلُ شَاربَهُ إذا قَصَّهُ.

وهو عند أهل اللُّغة الاستئصالُ بالحَلقِ. والإعفاءُ: تَركُ الشَّعَرِ لا يَحْلِقُهُ.

وقد اختلف العلماء في حَلْق الشَّارب، فكان مالك يقول: السُّنَّةُ قَصُّ الشَّارب، وهو أخذُهُ من الأطار، وهو طَرَفُ الشَّفَةِ العلّيا (٥) .

والحجّةُ لمالك؛ لأنّه تَعلّق بقوله: "خَمسٌ من الفِطرةِ" (٦) فذكر منها قصّ الشّارب. وتعلّق أيضًا بقوله في حديث زيد بن أرقم؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ لَمْ يأخُذ من شَارِبِهِ فَلَيسَ مِنَّا" (٧) والشَّاربُ معروفٌ، وهو ما عليه الشَّعرُ من الشَّفَة العُليا تحت الأنف،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت