فهرس الكتاب

الصفحة 3875 من 3915

الآية ففيها للعلماء ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - بايعهنّ بالقول ولم يباشرهن بيده الكريمة (١) ؛ لأنّه نهى عن المباشرة لغير ذي محرم.

والقول الثاني: أنّه - صلى الله عليه وسلم - بايعهُنَّ بيده الكريمة على ثوبٍ (٢) ، فإن صحّ هذا فالمصافحةُ في البيعةِ شرطٌ.

والقول الثّالث: أنه أمر امرأة أن تُبايع النّساءَ بيدها عنه، وهذا جائزٌ؛ لأن النّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - بايع عثمان وهو غائبٌ، وقال: يدي عن يد عثمان (٣) .

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّمَا قَوْلِي لمئةِ امْرَأَةِ، كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ" (٤) .

ما يُكْرَهُ من الكلام

وفي هذا الباب أحاديث ثلاث:

الحديث الأوّل (٥) :

حديثُ ابن عمر؛ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قال لأَخِيهِ: كافرٌ، فقد بَاءَ بها أَحَدُهُمَا" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت