فهرس الكتاب

الصفحة 3687 من 3915

الفصل الرّابع في آداب الفراغ

الأوّل: أنّ يلْقُطَ ما يسقط من الفتات.

الثّاني: يلْعَقَ أصابعه.

الثّالث: أو يغسلها.

الرّابع: يمسحها بالمنديل، وقد روى مالك؛ أنّ عمر كان يمسحها برجليه ورواه غيره.

الخامس: أنّ يغسل بالأُشْنَانِ (١) ، ولست أدري من أين أخذه وقاله أصحابنا، إلّا على تأويل ما ذكرناه في "شرح النّيّرين" وقد كان من مضَى لا يستعمله.

السّادس: يتمضمضُ، وهي سُنَّةٌ قائمة.

السّابع: يغسل يده، وفيه خلافٌ قد تقدّم بيانُه (٢) .

الثّامن: يحمد الله.

التَّاسع: يجهر به.

العاشر: ذكر بعضُهم أنّه يعقبه بالصّلاة على النّبىّ، ولستُ أراه، وقد سئل مالك، فقيل له: هل يسمي الله إذا توضّأ؟ قال: لا، أريد أنّ يذبح (٣) !؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت