وإنّما هي في يدِهِ على وجه إجازة، وفي "العُتْبِيَّة" (١) من رواية سحنون عن ابنِ القاسم أنّه تؤخذ منهم أموالهم من العَيْنِ والرَّقيق وغير ذلك.
قال محمّد (٢) : إِنّما يؤخذ منهم ما كان بأيديهم يوم الفتح (٣) . والصّحيح ما تقدّم في الحكم فيهم.
مالك (٤) ، عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَةَ المازني؛ أنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَمْرو بْنَ الجَمُوحِ، وَعَبْدَ اللهِ بْن عَمْرو بنِ حرامٍ، الأَنْصَاريَّيْنِ ثُمَّ السَّلَمِيَّينِ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا، وَكَانَ قبْرُهُمَا مِمَّا يَلِى السَّيْلَ، وَكانَا في قَبرٍ وَاحِدٍ ...
الإسناد:
قال القاضي - رضي الله عنه -: هذا حديثٌ بَلاغٌ وَيُسْنَدُ (٥) ، ولكنه من مستغربات مالك.