فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المسألة الخامسة (١) :
فإذا ثبت ما قلناه، فالثَّنِيُّ من الضَّأنِ أحبّ إلى مالك من الجَذَع (٢) ، رواهُ ابنُ الموَّاز عن مالك (٣) .
ووجه ذلك: قوله: "إِلَّا أنّ يَعْسُرَ عليكم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأنِ" .
وفي (٤) ذلك خروجٌ عن الخلاف المَروِي، وفي الثَّنِي أيضًا من تمام الجسم ما يفضل به الجذع، وسيأتي الكلام عليه بعد هذا إنَّ شاء الله.
مالك (٥) ، عن نافع؛ أنَّ عبد الله بن عمر ضحَّى مَرَّةً بالمدينة، قال نافعٌ: "فَأَمَرَني أَنْ أَشترِيَ لَهُ كبْشًا فَحِيلًا أَقرنَ، ثُمَّ أذبَحهُ يَوْمَ الأَضْحَى في مُصَلَّى النَّاسِ ... " الحديث إلخ.
إلاسناد:
قال الإمام: الحديث صحيحٌ.
التّرجمة والعربيّة:
قوله: "من الضَّحَايا" واحدُها ضحيَّة مثل قضيّة، ويقال أُضحِيَّة، بضمِّ الهمزة