فهرس الكتاب

الصفحة 2702 من 3915

في نكاح الهازل، فقال عنه أبو زيد (١) : لا يلزمه، والمسالةُ عويصةٌ جدًّا (٢) .

باب الأيمَان بالطّلاق (٣)

الفقه في عشر مسائل:

المسألة الأولى (٤) :

في رَجُلٍ حلَفَ بالطّلاقِ لامرأته ألَّا يُخرِجَها من منزِلِهَا إِلَّا برِضَاها وَرِضَا أخيها وأختها، فرضيتِ المرأةُ أنَّ تخرُجَ مع زوجِهَا، وأَبَى الأخُ والأختُ، وقالت المرأةُ: إنَّما أخَذتُما هذا لي، قال: لا تخرج معه إِلَّا باجتماعهم على الرِّضا.

قلنا له: فإن أرادت أنَّ تخرج زائرة وتقيم العشرة والعشرين؟ فقال: إنَّ كان إنّما كان أصل نيَّته على النّقلة فلا شيءٍ عليه في الزّيارة، وإن كان لم ينوِ شيئًا فلا تخرج.

المسألةُ الثّانية:

مَنْ حلَفَ بالطّلاقِ ألَّا تخرج امرأته من الدّارِ سنة، فجاء سَيْلٌ فخرجت إلى دارٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت