فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فيبيعُه ويشتري منه " وكذلك قال سحنون (١) : ولا تكون الخُلْطَةُ إلّا بالبيعِ والشّراء (٢) ، ولا تثبتُ بينهما الخُلْطَة بكونهما في السُّوق (٣) ، ولا الاجتماع في المسجد للصّلاة والأُنس والحديث.
وأمّا ما تثبت به الخُلْطَة، فإقرارُ المدَّعى عليه بها، أو ببينة تَشهَدُ بها، قاله محمَّد.
وأمّا من أقام شاهدًا بالخُلطَة؟ ففي " المجموعة " عن ابن كنانة: أنّ شهادة رجل وامرأة تُوجِبُ اليمينَ أنّه خليطه (٤) . ورُوِيَ عن ابنِ القاسم (٥) في " المدنيّة " مثله في الشّاهد.
وقال محمّد: إذا أقام بها شاهدًا، حَلَفَ المدَّعي معه وتثبت الخُلّطَة، ثمّ يَحْلِفُ حيئنذٍ المدَّعَى عليه.
قال الإمام: الأحاديثُ في ذلك كثيرة:
الأوّل: ثبت في الصّحيح أنّ رسولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قال: " مَنِ اقتَطَعَ حَقَّ امرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ، وَأوجَبَ لَهُ النَّارَ" (٦) .