فهرس الكتاب

الصفحة 2489 من 3915

المقدِّمة الثّالثة في شروط النكاح

وهي خمسٌ (١) :

١ - الوَلِيُّ.

٢ - والصَّدَاقُ، ويكون من الّذي يُمْلَك وتجوزُ المعاملة به، وأقلُّه رُبع دينار، وقال بعضُ علمائِنا: أو ثلاثةُ دراهم.

٣ - والإعلانُ به، فالسِّرُّ كإخفائه.

٤ - وإجتماعُ الإيجابِ والقَبولِ.

٥ - وخُلُوُّ العقدِ من شيءٍ يُفْسِدُه.

أمّا "الوليّ" فله خمسة أوصافٍ (٢) :

١ - الإسلام.

٢ - والحرية.

٣ - والبلوغ.

٤ - والعقل.

٥ - والذكوريّة.

وأن يكونَ الوليُّ من العصبة أو السُّلطان، وهو القاضي، ويجوز الرَّضِيُّ من المسلمين، على ما يأتي بيانُه مسألةً مسألةً إنَّ شاءَ الله.

(٣) فالنكاحُ -الّذي هو الغِشيَانُ- هو الّذي جَبَلَ اللهُ عليه الخَلْقَ، لِمَّا رَكَّبَ فيهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت