فهرس الكتاب

الصفحة 1084 من 3915

وقال عبد الوهّاب (١) : المذهب وضعهما تحت الصَّدْرِ وفوق السُّرَّة، وبه قال الشّافعيّ (٢) .

وقال أبو حنيفة (٣) : السُّنَّة وضعها تحت السُّرَّة (٤) .

وقال ابنُ حبيب: ليس لذلك موضعٌ (٥) .

المسألةُ الثّانية (٦) :

الدَّليلُ على صِحَّةِ مذهب مالك: أنّ ما تحت السُّرَّة محكوم له بأنّه من العورة، فلم يكن مَحَلًّا لوَضعِ اليُمْنَى على اليسرى كالفخذ (٧) .

ورُوِيَ عن الأوزاعي أنّه قال: من شاء فعل، ومن شاء ترك (٨) ، وهو قولُ عطاء.

وعند أحمد بن حنبل (٩) ، وابن رَاهُويَة، وداود (١٠) ، والطَّبريّ: يضعُ المصلِّي يمينه على شماله في الفريضة والنّافلة، وهو عندهم حَسَنٌ وليس بواجبٍ.

ومنهم من قال: إنه سُنَّةٌ مسنونةٌ. والحديثُ يشهدُ لمن قال: انه سُنّة.

القُنُوتُ في الصُّبح

أمّا القنوتُ في الصُّبْحِ، فاختلفتِ الآثارُ المُسْنَدَة في ذلك، وكذلك اختلف الفقهاء من أصحاب النّبيِّ (١١) في ذلك أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت