فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 3915

القِراءَةُ حَلْفَ الإمامِ فيما لا يَجْهَر فيه بِالقراءَةِ

الحديث (١) ، قوله: "مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِاُمِّ القُرآنِ فَهِي خِدَاجٌ" . الحديثُ صحيحٌ من طُرُقِ.

الترجمة (٢) :

قال أشياخنا (٣) : تَرْجَمَ مالك - رحمه الله - على هذا الحديث بالقِرَاءَةِ خَلْف الإمام فيما لا يَجْهَر فيه.

وذهب جماعة من العلماء الشّارحين للموطَّأ؛ أنّ التّرجمة مَبْنِيَّةٌ على قوله: "كلُّ صلاةٍ لا يُقرَأُ فيها بأُمِّ القرآن فهي خِدَاجٌ" (٤) وهذا لا يجوز؛ لأنّ معناه ما قدّمناه من أنّها غير تامّة ولا مجزئة.

قال الإمام (٥) : والأظهرُ عندي أنّ رَسمَ التّرجمة مبنيٌّ على قَوْلِ أبي هريرة: "اقرَأ بِهَا في نَفْسِكَ يَا فَارِسيُّ" ، والقراءةُ في النّفس في الصّلاة هي تحريكُ اللِّسانِ وإن لم يسمع نفسه.

العربية:

قولُه: "فَهِيَ خِدَاجٌ" قال الخليل (٦) : "خَدَجَتِ النَّاقةُ: إذا وضعت وَلَدَهَا ناقصًا غير تامٍّ" وهذا (٧) معناه في اللُّغة لا غير (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت