فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وردت السُّنَّة بذلك (١) .
المسألة الثَّانية (٢) :
وجملةُ مذهب مالك (٣) فيمن لم يطف الوداع، إذا كان قريبًا رجع وطاف، وإن تعذَّر فلا شيءَ عليه.
المسألة الثّالثة:
إذا نَسِيَ طواف الإفاضة وطاف طواف (٤) القدوم أجزأهُ، وهذه سُنَّةٌ تُجزىء عن فَرْض، وانفرد بها مالك، لكن يلزمه الهدي مع هداه (٥) .
المسألة الرّابعة (٦) :
اختلف العلماء في المعتمر الخارج (٧) إلى التَّنْعِيمِ هل يودِّع أم لا؟
فقال مالك والشّافعيّ (٨) : ليس عليه وداع.
وقال، الثّوريُّ: إنَّ لم يودِّع فعليه دمٌ.
وقولُ مالك أبين (٩) ؛ لأنّه راجع في عمرته في البيت وليس بناهض إلى بلده.
قولها (١٠) : "فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - أنّ تَطُوفَ مِنْ وَرَاء النَّاس راكبة" .