فهرس الكتاب

الصفحة 1992 من 3915

وردت السُّنَّة بذلك (١) .

المسألة الثَّانية (٢) :

وجملةُ مذهب مالك (٣) فيمن لم يطف الوداع، إذا كان قريبًا رجع وطاف، وإن تعذَّر فلا شيءَ عليه.

المسألة الثّالثة:

إذا نَسِيَ طواف الإفاضة وطاف طواف (٤) القدوم أجزأهُ، وهذه سُنَّةٌ تُجزىء عن فَرْض، وانفرد بها مالك، لكن يلزمه الهدي مع هداه (٥) .

المسألة الرّابعة (٦) :

اختلف العلماء في المعتمر الخارج (٧) إلى التَّنْعِيمِ هل يودِّع أم لا؟

فقال مالك والشّافعيّ (٨) : ليس عليه وداع.

وقال، الثّوريُّ: إنَّ لم يودِّع فعليه دمٌ.

وقولُ مالك أبين (٩) ؛ لأنّه راجع في عمرته في البيت وليس بناهض إلى بلده.

جامع الطّواف

قولها (١٠) : "فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - أنّ تَطُوفَ مِنْ وَرَاء النَّاس راكبة" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت