فهرس الكتاب

الصفحة 1080 من 3915

المسألة الثّالثة (١) :

الدّليلُ على صِحَّةِ ما ذهب إليه مالك والجمهور من جواز ذلك: ما رواه أنس ابن مالكٌ قال: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ والنبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما. قام إلى الصَّلاة حتّى قام القوم (٢) ، وإنّما كان يكلّمه في أنّ يفرض له اغتنامًا لخلوته.

المسألة الرّابعة (٣) : قوله "حتّى جَاءَهُ رِجَالٌ"

فيه دليل على اهتبال الأَيمَّة بتسويتها؛ لأنّه أمرٌ يلزم الأيمَّة مراعاته، على حسبِ ما تقدَّم من فعلِ عثمان وعليّ.

قال ابن حبيب: وقد رأيتُ أميرَ المدينة قد وكَّلَ رِجَالًا لتسويةِ الصُّفُوفِ في مسجد رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم -، فمن وجده دون الصَّفِّ وهو يمكنه أنّ يدخل فيه ساروا به بعد الصَّلاة إلى السِّجْن.

المسألة الخامسة (٤) :

قال: ويلزم الإمام أنّ يتربّص بعد الإقامة يسيرًا، حتّى يعتدل النّاس في صفوفهم، رواه ابنُ حبيب عن مالكٌ.

وضعُ اليَدَيْنِ إحداهُما على الأُخْرَى في الصَّلاةِ

مالكٌ (٥) ، عن عبد الكريم بن أبي المخَارِقِ البَصْرِيّ؛ أنّه قال: مِنْ كلامِ النُّبُوَّةِ: "إذًا لَمْ تَسْتَحْي فَافْعَل مَا شِئتَ" ووضعُ اليَدَينِ إحْدَاهُمَا على الأُخْرَى في الصَّلاةِ، يَضَعُ اليُمْنَى على اليُسْرَى، وتعجيلُ الفِطرِ، والاسْتِينَاءُ بالسُّحُورِ.

الإسناد:

قال أبو عمر (٦) : أرسلَ مالكٌ هذا الحديث ولم يُسْنِدْهُ، ويُسْنَدُ من حديث أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت