فهرس الكتاب

الصفحة 2128 من 3915

المسألة الرّابعة (١) :

فإن أَنْفَذَ الإمامُ سريَّةً على أنّ الرُّبُعَ بعدَ الخُمُسِ نفلٌ لهم، فلمّا فصلَتْ، أَشْهَدَ الإمامُ أنّه أبطل ذلك، فقال سحنون: له ذلك مالم يغنموا, ولا يكون له ذلك بعد أن يغنموا (٢) .

باب القَسْم للخَيْلِ فى الغَزْوِ

قال الإمام: الأحاديثُ صِحَاحٌ.

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى:

أجمعَ أكثرُ النَّاسِ على أنَّ للفارسِ سهمين، وللرَّاجِلِ سهمًا واحدًا (٣) ، وإنّما كان للفارس سهمان وللرَّاجِلِ سَهْمٌ على قَدْرٍ؛ لأنّ رواية ابن وهب (٤) وردت أنّ الرّاجل إذا كان لهُ فرسان أخذ عن الفرسين جميعًا (٥) ، وذلك أنّ يكون له فرسان يركب الواحدَ منهما ويجْنُبُ الآخرَ، فهذا رأى غنيمة ركب المَجْنُوبَ، فإذا ردّ الغنيمة، فتقسم على خيله جميعًا.

المسألة الثّانية (٦) :

قوله في الحديث (٧) : "لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّاجلِ سَهْمٌ" فَخَصَّهُ، وهذا يقتضي أنّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت