فهرس الكتاب

الصفحة 1606 من 3915

العَيْنِ والماشِيَةِ والحَرْثِ، فهذا إجماعٌ من العلّماء لا يختلفون في تفصيله (١) .

وأطبق (٢) العلّماء على أنّ الزكاة في الأموال النّامِيَة العَيْن والحَرْث والماشِيَة، فالحَرْثُ في أربعٍ: في النِّخْل والكُروم (٣) والزَيْتُون والحُبُوب.

والعين في أربع: في الذَّهبِ والوَرِق والمعدِن والرِّكاز.

والماشية في ثلاث: الإبل والبقر والغَنَم.

حديث: قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ، وفيمَا سُقِيَ بالنَّضْح ... الحديث" إلى آخره (٤) .

وهذا حديثٌ صحيحٌ من طُرُقٍ.

العربيّة (٥) :

السّماء هو المطر، والعُشْر من هذا الّذي تسقيه السَّماء. والنّضْحُ هو شبه نَهْرٍ يُحْفَرُ بالأرض يُسْقَى به البَعْل من النَّخِيلِ.

باب الزّكاة في العَيْنِ من الذَّهب والوَرِقِ

مالك (٦) ، عن محمّد بن عُقبَة مَوْلَى الزُّبير، أنّه سألَ القاسم بن محمد عن مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بمالٍ عظيمٍ، هل عليه فيه زكاةٌ؟ فقال القاسم: إنّ أبا بكرٍ الصِّدَّيقَ لم يكلن يَأخذ من مالٍ زكاة حتَّى يَحُولَ عليه الحَوْلُ.

الإسناد:

قال الإمام: الحديث موقوفٌ، وقيل مُرْسَلٌ، والَّذي (٧) رُوِيَ موقوفًا هو حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت