السّادس: أنّ المسألة مبنية على أصل من أصول الفقه، وهي أنّ النَّبىّ - صلّى الله عليه وسلم - إنّما بيَّنَ فعله، وأفْعَالُهُ هل تُحمل على الوجوب أو الاستحباب (١) ؟
واحتجّ الشَّافعىّ (٢) بأنّ النّبىَّ - صلّى الله عليه وسلم - أمر بالتَّرتيب فقال: "نَبْدَأُ بما بدأَ اللهُ بِهِ" ، والرِّواية فيها ضَعْفٌ.
الأحاديث (٣) :
لا خلافَ (٤) بين العلماء أنّ الطّواف بالبيت في الحجِّ والعمرة قبل السَّعي بين الصَّفا والمروة، وبذلك جاءتِ الآثارُ عن النّبىّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه كذلك فعل في عُمْرته وحَجَّتِه وقال: "خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ" (٥) .