فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المِخرَابِ (١) ، فليسلِّم على النّاس عن يمينه وعن شماله.
وقال الشّافعيّ: يُسَلِّم إذا جلس على المِنْبَرِ (٢) .
والدّليلُ على ما ذهب إليه مالكٌ من عمل اْهلِ المدينة المتَّصِل في ذلك، وهو حُجَّةٌ قاطعةٌ (٣) .
قال الإمام: قول ابن شهاب (٤) "إنّ خروج الإمامِ يقطعُ الصّلاةَ، وكلامُه يقطعُ الكلامَ" هو تفسير لحديثِ ثَعْلَبَة (٥) وتقديرٌ لمعناه (٦) .
قوله (٧) : "مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِن صَلَاةِ الْجُمُعَةِ" في ذلك أربع مسائل:
المسألة الأولى (٨) :
هو أنّ يُدْرِك بعض الخُطْبَةِ، فهذا لا خلافَ فيه أنّه أدرك الجمعة.
هو أنّ تفوته جميع الخطبة، فعندنا والّذي عليه فقهاء الأمصار أنّ صلاته صحيحة تامّة.
تنبيه على وهم (٩) :
قال الإمام: وقد زعم عطاء؛ أنّ من فاتته الخُطْبة فقد فاتته الصّلاة. وهذه