فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 3915

المِخرَابِ (١) ، فليسلِّم على النّاس عن يمينه وعن شماله.

وقال الشّافعيّ: يُسَلِّم إذا جلس على المِنْبَرِ (٢) .

والدّليلُ على ما ذهب إليه مالكٌ من عمل اْهلِ المدينة المتَّصِل في ذلك، وهو حُجَّةٌ قاطعةٌ (٣) .

قال الإمام: قول ابن شهاب (٤) "إنّ خروج الإمامِ يقطعُ الصّلاةَ، وكلامُه يقطعُ الكلامَ" هو تفسير لحديثِ ثَعْلَبَة (٥) وتقديرٌ لمعناه (٦) .

ما جاءَ فيمنْ أدركَ ركعةً يومَ الجُمعةِ

قوله (٧) : "مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِن صَلَاةِ الْجُمُعَةِ" في ذلك أربع مسائل:

المسألة الأولى (٨) :

هو أنّ يُدْرِك بعض الخُطْبَةِ، فهذا لا خلافَ فيه أنّه أدرك الجمعة.

هو أنّ تفوته جميع الخطبة، فعندنا والّذي عليه فقهاء الأمصار أنّ صلاته صحيحة تامّة.

تنبيه على وهم (٩) :

قال الإمام: وقد زعم عطاء؛ أنّ من فاتته الخُطْبة فقد فاتته الصّلاة. وهذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت