فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٢ - وعُذْرٌ في المال، كمن له شيءٌ يخافُ إنّ ذهب (١) إلى الجمعة يذهب.
٣ - وعُذرٌ في الأهل، كمن له زوجة مريضة، أو قريبٌ، أو جارٌ يخاف بتركه له أنّ يهلك.
٤ - وعذر في الدِّينِ -وهو أشدُّها- كالصّلاة وراء الفاجر البيِّن الفجور، إلَّا أنّ يُخَافَ منه.
فإن كان على الرَّجُل دَيْنٌ؟
قال سحنون: يخرج وإن لم يكن له مال (٢) .
وقال غيره: لا يخرج إلَّا أنّ يكون له مال يؤدِّيه منه.
النَّاسِ أنَّه يتخلَّف لأنّه حقّ لها بالسُّنَّةِ (٣) . ويخرجُ على هذا القول: أنّ الجمعةَ فَرْضٌ على الكفاية، وليس كذلك؛ لأنّ المسألةَ مبنيَّةٌ هل السّابع من حقِّ الزوجِ أو من حقِ الزوجة (٤) ، على الحسب الّذي بينّاه في "كتاب النِّكاح" . فإن كان من حقِّها لم يجز له الخروج، وإن كان من حقِّه جاز له الخروج.
تكملة:
قوله: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة ثَلاَثَا" قال علماؤنا: إنّما خص الثّلاثة لكَثْرتِهَا، أو أنّ تركَ المرَّةِ خفيفٌ وهو عاصِ، فمرّة يثبتُ العِصيَان، وثلاثة يثبتُ النِّفاق، واللهُ أعلم.
وفيه ثلاث فوائد:
الفائدة الأولى (٥) :
قوله (٦) : "التَّرْغِيبُ في الصَّلَاةِ في رَمَضَانَ" روى ابنُ عبّاس أنَّه قال: "إِنَّ