فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 3915

وقولُه (١) : (مَن تَرَكَ الصلاةَ (٢) سَاهِيًا " السَّهْوُ: الذّهولُ عن الشيءِ تَقَدّمَهُ ذِكْرٌ أو لم

يتقدِّمه. وأمّا النِّسيان فلابُدَّ أنّ يتقدَّمه الذَّكر" (٣) .

واختلفَ العلماءُ في الشَّفَقِ على قولين (٤) :

١ - فمذهبُ مالكٍ - رحمه الله (٥) - والثوريِّ والشافعيِّ (٦) وغيرِهم يقولونَ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ، وقاله ابنُ عبّاس وابنُ عُمَرٍ.

٢ - والقولُ الثاني: رُوِيَ عنه أيضًا أنّه قال: الشَّفقُ البياضُ، وبه قال أبو حنيفةَ (٧) وأصحابُهُ وعمرُ بن عبد العزيز (٨) .

حديثُ مالكٍ (٩) ، عن نافعٍ؛ أنّ ابنَ عمرَ أُغَمِي عليه، فذهبَ عقْلُهُ، فلم يَقْضِ الصَّلاةَ.

قال مالكٌ: وذلك فيما نَرَى أنَّ الوقتَ قد ذَهَبَ ... (١٠) .

فمالكٌ والشَّافعيُّ (١١) وأصحابُهُما (١٢) على مذهبِ ابن عمرَ في الْمُغْمى؛ أنّه لا يقضِي ما فاتَهُ من الصّلوات الّتي أُغْمِي عليه فيها حتى خرجَ وقتُها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت