فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال أبو حنيفة (١) والشّافعيّ (٢) : الأبوال والأرواث كلّها نجسة، واستثنى الشّافعيّ في أحد قَوْلَيه بول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - ونجوه فقال: إنّهما طاهران.
قال الإمام: ودليلنا أنّهما طاهران: قولُه عليه السّلام: "ما أُكِلَ لَحْمُهُ فلا بأسَ ببولِهِ" (٣) ، ولأنّه -عليه السّلام - أباح للعُرَنِيِّينَ شرب أبوال الإبل (٤) ، وقوله: "ولا شِفَاءَ فيما حرَّمَ اللهُ" (٥) ولأنّه - صلّى الله عليه وسلم - طاف بالبيت على بعير (٦) ، فدلّ أنَّ بوله غير نجس.
وفي هذا الفصل فرعان:
الأوَّلُ: أبوال ما يُؤكَل لحمه ممّا يأكل الجِيَّفَ وأرواثه نجسة.
قال عبد الوهّاب: لأنّ استحالته لا تنقل النّجس إلى الطّهارة، وإنّما هي على أحد حُكمَين:
إمّا أنّ ينقل الطّاهر إلى النّجس، وذلك ممّا لا يُؤكَل لحمه، أو ليبقيه على حاله فيما يُؤكَل لحمه.
وإمّا أنّ يكسب النّجس إلى الطّهارة.
الفرعُ الثّاني: في أبوال الظِّباءِ قولان:
قال (٧) في "المجموعة" (٨) : ليست من الأنعام وإنّما هي من الوحش، ولست أدري ما أبوالها.