فهرس الكتاب

الصفحة 1875 من 3915

الفِدْيَةَ لثبوتها عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.

واتّفق مالك (١) وأبو حنيفة (٢) في إيجاب الفِدْيَة على من لبس السَّراويل فقالا: عليه الفِدْيَة.

وقال الشَّافعيّ (٣) وابنُ حنبل (٤) والثَّوريّ: إذا لم يجد المُحْرِمُ إزارًا لبس السَّراويل ولا شيء عليه، وهذا لا يصحّ في النَّظَر (٥) .

الفوائد المُتَعَلَّقة بهذا الحديث (٦) :

رَوَى ابن (٧) عمر؛ أنَّ رَجُلًا سألَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - عمّا يَلبسُ الْمُحْرِم ... الحديث إلى آخره.

قال النَّاس: ففيه إجابة السَّائل بأكثر ممّا سأل عنه.

واختلف النَّاس في تأويله:

فيحتمل أنّ يريد بذلك أنّه سأل عمّا يلبس، فذكر له ما يلبس، والمنهي عنه أكثر من المأمور به.

ويحتمل أنّ يريد به الزيادة، واعجبا لأحمد بن حنبل (٨) يقول: لا تلبس الخُفَّين مقطوعة أسفل من الكعبين (٩) ، وهو نصٌّ في الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت