فهرس الكتاب

الصفحة 1899 من 3915

الأصول (١) :

رَوَى محمّد بن الحسن، عن مالك؛ أنَّه قال: إذا جاءنا عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - حديثان مختلفان، وبلغنا أنّ أبا بكرٍ وعمرَ عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر، كان ذلك دلالة على أنَ الحَقَّ فيما عملا به.

فالإفراد عند مالك أفضل (٢) .

وقال آخرون: القِرَانُ أفضل، وهو أحبّ إليهم، منهم أبو حنيفة (٣) .

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى:

قولها (٤) : "خرجنا مع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عامَ حَجَّةِ الوداع" .

وهو عام عشرة من الهجرة، ولم يحجّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - من المدينة غير هذه الحَجَّة، وحج أبو بكر بالنّاس عام تسعة، ولذلك سُمِّيت حجّة الوداع؛ لأنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وَعَظَهُم فيها وودَّعَهُم.

المسألة الثَّانية (٥) :

اختلفت أجوبة العلّماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

فكان أوّل من تكلّم عليه (٦) الشّافعىّ في "كتاب مختلف الحديث" (٧) له، وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت