عربيّة:
القُرْدَانُ: من دوابِّ الإبل (١) ، كالقمل الّتي هي من دواب بني آدم، وفيه الجمع والإفراد، قُرَادٌ وقِرْدان، كعار وعِرْيَان.
والحديث الثَّاني (٢) :
قوله: "وأَحَبُّ ما سمعتُ إِليَّ قول ابن عمر؛ أنّه كان يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ.
وقيل: أراد أنّ ينزع القُراد عن بعيره بالطِّين، والعرب تفعل ذلك؛ لأنّ ذلك أخفّ عليها من خروج القُراد من البعير.
والحَلَمَةُ: القُرَادُ (٣) ، والحلمتان: القردان، وَاحدُها حَلَمَة.
و" السُّقْيَا " (٤) موضعٌ.
الفقه في إحدى عشرة مسألة:
المسألة الأولى (٥) :
قوله (٦) : " يُقَرِّدُ بَعِيرًا" يريد: يزيل عنه القُرَاد في حال إحرامه، وقد اختلف في ذلك، فأجازه عُمَر وابن عبّاس، وبه قال أبو حنيفة (٧) والشّافعيّ (٨) ، وكرهه ابن المسيَّب وابن عمر، وبه قال مالك.
والأصلُ في ذلك: منعُ قتلِ القُمَّلِ، فنقول: إِنَّ هذا حيوان يتولّد في جَسَدِهِ حيوان من غير جِنْسِهِ ولا يختصُّ به، فلم يكن للمُحْرِمِ طرحه (٩) ، كالقُمَّلِ من جَسَدِ الإنسان.