فهرس الكتاب

الصفحة 1972 من 3915

بَنَوْا الكعبةَ، اقتصروا على قواعد إبراهيم ".

العربيَّة (١) :

قال الخليل (٢) وغيره: " حصرتُ الرَّجُلَ حَصْرًا إذا منعته وحبسته "، قال: و" أُحصِر الرَّجلُ (٣) من بلوغ مكّة والمناسِك من مرض (٤) أو نحوه " هكذا قالوا، وجعلوا الأوّل ثلاثيًّا من حصرت، والثّاني رباعيًا من أحصرت في المرض، وعلى هذا خرج قول ابن عبّاس: ، لا حَصْرَ إلّا حَصْرَ العَدُوِّ" ولم يقل: لا إحصار إِلَّا إحصار العدوّ.

وقال (٥) ابن السّكّيت (٦) : أحصر من العَدُوُّ ومن المرض جميعًا، وقالوا: حصر وأحصر بمعنى واحد في المرض والعدوِّ، ومعنى أحصر حبسَ، واحتجّ من قال هذا من الفقهاء بقوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ...} الآية (٧) ، وإنّما نزلت هذه الآية في الحُدَيْبِيَة (٨) ، وإنّما كان حصرهم أو إحصارهم يومئذٍ من العدوّ.

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة (٩) الأولى (١٠) :

الإحصار عند علمائنا على ثلاثة أضرب:

منها الحصر بعدوٍّ.

وبالسّلطان الجائر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت