فهرس الكتاب

الصفحة 1981 من 3915

على ما في حديث جابر (١) في الأشواط الثّلاثة (٢) .

المسألة الثَّالثة (٣) :

اختلفَ قولُ مالكٍ وأصحابه فيمن ترك الرَّمَلَ في الطَّوافِ بالبيت طواف الدّخول، أو ترك الهَرْوَلَة في السَّعيِ بين الصَّفَا والمروة، ثمّ ذكر (٤) وهو قريبٌ، فمرة قال (٥) : لا يُعيد، ومرّة قال (٦) : يعيد، وبه قال ابن القاسم - بالقول الأوّل أنّه لا يعيد-، واختلف قولُه (٧) أيضًا، هل عليه دم أم لا؟ وهي:

المسألة الرَّابعة (٨) :

فمرّة قال: لا شيء عليه.

ومرّة قال: عليه دم.

وقال ابنُ القاسم: هو خفيف ولا أرى فيه شيئًا.

وكذلك رواه ابنُ وَهْب عن مالك في "موطّئه" أنّه لم يرد فيه شيئًا، وقال ابنُ القاسم: رجع عنه مالك.

ورَوَى ابنُ حبيب عن مُطَرِّف وابن الماجِشُون وابنِ القاسم: في قليل ذلك وكثيره دَمٌ (٩) .

قال القاضي (١٠) : والحُجّة لمن لَمْ يَرَ فِيهِ دَمًا واسْتَخَفَّهُ: أنَّهُ شيءٌ مختلفٌ فيه (١١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت