فهرس الكتاب

الصفحة 2113 من 3915

وقال ابن القاسم وسحنون: يعطى منه النّساء والصَّبيان، والأعمى والمُقعَد (١) .

وقال سحنون (٢) : لا يُعْطَى منه من تعطّل عن العمل كالمفلوج والأعمى، ويُعْطَى منه المريض (٣) .

وَوَجْهُ الأوَّلِ: أنّ هؤلاء من عُمَّارِ الثُّغور، وفي بقائهم هناك تكثيرٌ للعَدَدِ وقوَّةٌ لأهل الحرب.

٢ - الثّانية: وأمّا حكم العطيّة فإنَّه على ضربين:

أحدهما: أنّ يجعل العطيّة في السبيل خاصّة، فهذا. ليس لمن أُعْطِيَها تَموُّلُها, ولا إنفاقها في غير سبيل الله؛ لأنّه عدول بالعطيّة عن وجوهها.

فرع (٤) :

وهل له أنّ يأكل منها في قُفوله أم لا؟

فقال ابن حبيب: ينفق منها في القُفول (٥) .

وقال مالك: لا ينفق منها في القفول (٦) .

ووجه ما قاله ابن حبيب: أنَّ القُفولَ من الغزوِ، فكان له أنّ ينفق فيه منه كالمسير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت