فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
دخل الجنَّة لم يبلغ انتصاره منه.
وقال أبو الوليد الباجي (١) : "إنّما قال ذلك عمر إشفاقًا للمسلم" (٢) .
وفي هذا الحديث (٣) : أنّ قاتل المؤمنين في مشيئة الله لا يُقطَع له بالوعيد، وإنّما قتله رضي الله عنه أبو لؤلؤة عبدٌ نصرانىٌّ للمغيرة بن شعبة.
حديث عبد الله بن أبي قتادة (٤) ، عن أبيه, أنَّه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنْ قُتِلْتُ في سبيل الله صابرًا محتسبًا، مقبلًا غير مدبرِ، أَيُكَفِّرُ الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "نَعَم" فلما أدبر الرَّجل، ناداه رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، أو أمر به فنودي له، فقال له رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "كَيفَ قُلْتَ" فأعاد عليه قوله. فقال له النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "نَعَمْ، إِلَّا الدَّينَ، كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْريلُ" .
الإسناد:
قال القاضي - رضي الله عنه -: هذا حديثٌ صحيحٌ (٥) ، إِلَّا أنّ العلماء اختلفوا فيه: فقيل: إنّه منسوخٌ بقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَات وَعَلَيهِ دَين فَنَحْنُ أَحَق بِقَضَائِهِ (٦) " ، وكان في أوّل الإسلام لا يُصَلَّى عليه، ثُم كان بعد ذلك يُصَلَّى عليه، وإنّما قال: "فَنَحْنُ أَحَقُّ بهِ" يريد: أداؤه من بيت مال المسلمين.
وقال غيره: إنّما كان ذلك قبل أنّ يفرض الزَّكاة، فلمّا فُرِضَتِ الزْكاة جعل اللهُ