فهرس الكتاب

الصفحة 2500 من 3915

المسألة السابعة:

في ذِكرِ إباحةِ النَّظرِ إلى المرأةِ في الخِطبَةِ وقبلَ الخِطبَة إذا أرادَ خِطْبَتَها، وفيه حديثٌ صحيحٌ رواه مسلم (١) .

الفقه في مسألتين:

الأولى:

أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - رخّصَ في النَّظرِ إلى المرأةِ إذا أرادَ نِكاحَها (٢) .

ورخَّص في ذلك الأوزاعيُّ، وقال: يَنظُر إليها ويجتهد، ويَنظُر إلى مواضع اللَّحم.

وقال سفيان: لا بأسَ أنّ يَنظُرَ إلى وجهِ المرأةِ وهي مستَتِرةٌ بثيابِهَا.

وقال الشّافعيّ: ينظُر إلى وجهِهَا وكَفَّيْها (٣) ، لقولِهِ: "إِنَّ في أَعْيُنِ الأنْصَارِ شَيْئًا" (٤) .

وقال (٥) ابن مزين: سألت عيسى عن الاطِّلاع للنَّظَر؟ فقال: قد جاءت فيه رخصةٌ.

وكان مالك لا يَراهُ، خوفًا من أنّ يَطَّلِعَ على عورة، ولا بأسَ أنّ يستأذِنَ عليها فيدخل.

وروى محمّد بن يحيى عن مالك في "المدنيّة": أنّه لا بأس أنّ يَنْظُر إليها وعليها ثيابُها (٦) .

وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك أنّه قال: لا يعجبني ذلك.

المسألةُ الثّامنّةُ:

اختلفَ العلّماءُ في القومِ يشترونَ السُّكَّرَ واللَّوْزَ والحَلَاوةَ وما أشبه ذلكَ وقتَ النِّكاحِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت