فهرس الكتاب

الصفحة 2835 من 3915

الجَمعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَغْ بالدَّرَاهِم جَنِيبًا (١) " (٢) " وكذلك الميزانُ " (٣) ، ولم يفرِّق بين أنّ يبتاعَ الجَنِيبَ من مشترِي الجَمعِ أو من غيره، وبه قال الشّافعيُّ (٤) ، وأبو حنيفةَ (٥) ، وأكثرُ فقهاءِ الأمصارِ.

وقال مالكٌ: لا يفعلُ ذلك بحضرة العَقْدِ الأوّل، مخافةَ أنّ يكونا متواطِئَيْنِ عليه، فيرجعان بعمَلِهِما إلى ما نُهِيَا عنه، وهذا ينبني على قاعدة الذّرائع، وقد مهَّدنَا ذلك في أوَّلِ " الكتاب ".

وأمّا حديث " البَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ" (٦) فإنّ كثيرًا من العلماء جَنَبَهُ؛ لأنّ زيدًا أبَا عيَّاش (٧) عندهم مجهولٌ (٨) ، ومن يروي عنه مالكُ بنُ أنسٍ ليس بمجهولٍ، فإنّ روايتَهُ عنه تعديلٌ؛ لِمَا ثَبتَ من عظيمِ تحرِّيهِ (٩) . وقد قال جماعةٌ من العلّماءِ: إنَّ المُزَكِّيَ في الشّهادة يجوزُ أنّ يكونَ واحدًا، فكيف في الخبر الّذي هو أَسْرَعُ في الإثباتِ؟!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت