فهرس الكتاب

الصفحة 2876 من 3915

١ - أحدُهما: أنّ يكون من أهل ذلك الموضع أو غيره. فإن كان من أهل ذلك الموضع، فحُكمُه ما ذكرنا.

٢ - لأنّ كان من غيره، فينظر على أيِّ وجهٍ يشتريه، إنَّ كان للادِّخار أو للمعاش كلِّ يوم (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت