فهرس الكتاب

الصفحة 3173 من 3915

* الخامس: أنّه يقتل بكرًا كان أو ثيِّبًا من غير تفصيل، قاله الشّافعيّ أيضًا*.

قال الإمام: المسألة تنبني على أصلّين:

أحدهما -وهو الأقوى-: ضعف الحديث.

الثّاني: أنّ هذا الفعل ليس بزنى ولا مِنْ جنسه. والدّليل عليه: ثلاثة مسائل:

إحداها: أنّه عمل لا يتعلّق به تكليف فلم يتعلّق للحكم حدٌّ.

ثانيها: أنّه لا يسمّى زنى، فلا يتعلّق به قذف.

ثالثها: أمّا البهيمة فلا تقتل بحالٍ، وقال الإسفرايني: إذا كانت ممّا تُؤكَل ذُبِحت قولًا واحدًا عندهم، وإن كانت ممّا لا تُؤكَل فقولان لهم فيها، وقد ثبت أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - نَهَى عن ذبح الحيوان إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ؛ لأنّها لا تكليف عليها فلا عقوبة لها.

ويجوز إن ذُبِحَت أنّ تُؤكل.

المسألة الثّانية (١) .

قوله (٢) : "في الجَمَلِ يَصُولُ عَلى الرَّجُلِ" وهو كما قال، أنّ من صالَ عليه جمل أو دابّة فقتلها، أو قامت له بيِّنة بأنّه دفعها عن نفسه، فلا ضمان عليه، وبه قال الشّافعيّ (٣) .

وقال أبو حنيفة والثوري: هو ضامِنٌ (٤) .

ودليلنا: أنّه من قتل تخوّفًا على نفسه دفعًا له عنها، فلا ضمان عليه فيه، كالعبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت