فهرس الكتاب

الصفحة 3318 من 3915

بِرُمَّتِيه " (١) وبيَّنَهُ قوله (٢) : " فَتَحْلِفُونَ وَتستَحِقُّونَ دَمَ صاحِبِكُمْ؟ ".

المسألة الثّالثة (٣) :

قوله (٤) : " قُتِل وَطرِحَ في فقِير " قال مالك (٥) : الفقيرُ: البئرُ. وقيل: العينُ.

فقال النَّبيُّ عليه السّلام: " تَحْلِفُونَ؟ ".

قال الإمامُ: والقَسامَةُ متَّفَقٌ عليها من الجاهليّة والإِسلام، روى مسلمٌ في " "صحيحه" (٦) قال: "كانتِ القَسَامةُ في الجاهليّة فأقرَّها الإِسلامُ" .

وهي مخصوصة من قواعد الدِّين، وأنّها تثبتُ باللَّوثِ كما تَثبُتُ بالبَيِّنَةِ.

واختُلِفَ في اللَّوثِ اختلافًا كثيرًا، فمشهورُ المذهبِ (٧) أنّه الشّاهدُ العدلُ.

وقال الشّافعيُّ (٨) وأبو حنيفةَ (٩) : هو قتيلُ المَحَلَّةِ، وفيه وُردتِ النّازلةُ، زادَ مالك (١٠) : "وَقولُ المَقْتُولِ: دَمِي عِندَ فُلَانٍ" وزادَ لها مالك مَحِلاًّ آخرَ، فقال: إنَّ المجروحَ إذا عاشَ بعد ما يُجْرَحُ، وأكلَ وشرِبَ، ثمّ طرأ عليه الموتُ، لم يَجِبِ القَوَدُ لأوليائه حتّى يَحْلِفُوا أنّه ماتَ من ذلك الجُرْحِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت