فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بِرُمَّتِيه " (١) وبيَّنَهُ قوله (٢) : " فَتَحْلِفُونَ وَتستَحِقُّونَ دَمَ صاحِبِكُمْ؟ ".
المسألة الثّالثة (٣) :
قوله (٤) : " قُتِل وَطرِحَ في فقِير " قال مالك (٥) : الفقيرُ: البئرُ. وقيل: العينُ.
فقال النَّبيُّ عليه السّلام: " تَحْلِفُونَ؟ ".
قال الإمامُ: والقَسامَةُ متَّفَقٌ عليها من الجاهليّة والإِسلام، روى مسلمٌ في " "صحيحه" (٦) قال: "كانتِ القَسَامةُ في الجاهليّة فأقرَّها الإِسلامُ" .
وهي مخصوصة من قواعد الدِّين، وأنّها تثبتُ باللَّوثِ كما تَثبُتُ بالبَيِّنَةِ.
واختُلِفَ في اللَّوثِ اختلافًا كثيرًا، فمشهورُ المذهبِ (٧) أنّه الشّاهدُ العدلُ.
وقال الشّافعيُّ (٨) وأبو حنيفةَ (٩) : هو قتيلُ المَحَلَّةِ، وفيه وُردتِ النّازلةُ، زادَ مالك (١٠) : "وَقولُ المَقْتُولِ: دَمِي عِندَ فُلَانٍ" وزادَ لها مالك مَحِلاًّ آخرَ، فقال: إنَّ المجروحَ إذا عاشَ بعد ما يُجْرَحُ، وأكلَ وشرِبَ، ثمّ طرأ عليه الموتُ، لم يَجِبِ القَوَدُ لأوليائه حتّى يَحْلِفُوا أنّه ماتَ من ذلك الجُرْحِ.