فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 3915

قال الإمام الحافظ: سمعتُ الشّاشي (١) بمدينة السلام يقولُ: إنّ الوضوءَ واجبٌ عليه في وقت غير مُعَيَّنٍ، فمتى فعَلَه أجزَأَه، وهذا ضعيفٌ لأنّه لا يَصِحُّ وجوبُ الفَرْعِ مع عدَمِ وُجُوبِ الأصلِ، ولا وُجُوبَ الشّرْطِ مع عدَمِ وُجُوبِ المشروط.

قال: وإنّما بدأ مالك بذِكّرِ أوقاتِ الصّلاةِ في "كتابه" ؛ لأنّه أوّل ما يراعَى من أمرِ الصّلاة؛ لأنه حينئذٍ يجب عليه فعلا الطّهارة بحَسَبِ وجوبِ الصّلاة، فكان الابتداءُ بذِكرِ أوقات الصّلاة أوْلَى في الرُّتبة، وبالله أستعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت