فهرس الكتاب

الصفحة 3502 من 3915

الثّانية: خَصَّهُ بالتَّهجُّد (١) في قوله: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} (٢) .

فإذا قِستَ تعبكَ إلى ثوابكَ كانت نافلة، وهي ترجع إليك من غير إيجاف خيل ولا رِكَابٍ.

وقيل: إنّه الوِترُ، كان واجبًا عليه (٣) .

والأصحُّ: أنّه قيام اللَّيلِ.

ورُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: " كُتِبَت عَلَىَّ الأُضحِيَةُ وَصَلَاةُ الضُّحَى وَالوِترُ، وَلَم يُكتَبْ عَلَيكُمْ" (٤) .

والصّحيح أنّه هو: التهجّد وإن قلّ.

الثّالثة: التَّخْيِيرُ بين نسائه، فلا تصحبه امرأة تَكرَهُ صُحْبتَهُ، لقوله: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} الآية (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت