فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المسألة الثّانية (١) :
قوله: "وَقَصُّ الشَّارِبِ" قال مالك (٢) : "يؤخذُ منه حتّى يبدو طرفُ الشَّفَةِ" (٣) . وقال ابنُ القاسم كذلك عنه.
وقوله: "نَتفُ الإِبْطِ" هو الشَّعر الّذي تحت الآباط (٤) .
و "حَلقُ العَانَةِ" يريد شَعْر السُرَّة، وهو الاستحداد (٥) .
وليس لقصّ الأظفار وأخذ الشَّارب وحلق العانة حدًّ إذا انتهى إليه أعاده، ولكن إذا طال ذلك، وكذلك شَعر الرّأس لا أعلم فيه حدًّا (٦) .
إِلَّا أنّ في "كتاب مسلم" (٧) أنّ الحدّ فيه "أربعون يومًا" ولا تجوز الزِّيادة على هذا الحدّ والمقدار.
المسألة الثّالثة:
قولُه: "وَالاِختِتانُ" اختلف الأيمّة في الاختتان هل هو واجب أو سنّة؟ فأَوْجَبَهُ كثير من العلماء (٨) ، منهم الشّافعيّ (٩) ؛ لأنّه من شعار الدِّين وصفة النّبيّ -عليه السّلام- في التّوراة والإنجيل، ولأنّه يَكشِفُ له العورةَ (١٠) . والذي عندي أنّ جملتها واجبة، وأنَّ الرَّجُل إذا