فهرس الكتاب

الصفحة 3633 من 3915

ووجه ذلك عندي: أنّ ترك المروءةِ مؤثِّرٌ في ردِّ الشّهادة، ومَنْ ترك الاختتان من غير عُذْرٍ فقد ترك المروءة، فلم تُقبَل شهادته.

فرع (١) :

ورُوِيَ عن ابن عبّاس وجابر بن زيد وعكرمة أنّ الأغلفَ لا تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته (٢) .

وقال أبو عمر بن عبد البرّ (٣) : "جمهورُ أهلِ العلمِ لا يَرَونَ بأكل ذبيحته بأسًا إذا وقعت الذّكاة كاملة" .

فرع (٤) :

واختلف العلماء في الّذي يُولَدُ مختونًا، فقالت فرقة: يُجرى عليه الموس، وإن كان فيه ما يُقطَع قُطِعَ.

وقال آخرون: قد كفى الله فيه المَؤُوْنَةَ، وهو الصّحيح عندي.

المسألة الرّابعة (٥) :

إذا ثبت ما قدَّمناه، فهل للصّبيَّ حدَ في الاختتان أو اختيار؟ فاختار مالك وقت الإثغار.

وقيل عن مالك: إنَّ حد ذلك من سبع سنين إلى العشرة (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت