فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال الإمام: وقد رُوِيَ في فضيلة كافِلِ اليتيمِ أحاديث كلّها صِحَاح كثيرة: رَوَى ابنُ وَهبٍ والقَعْنَبي وجماعة من رواةِ مالك (١) ، عن مالك، عن ثور بن زَيْد، عن أبي الغَيث سالم مَولَى ابنِ مُطيعٍ، عن أبي هريرة، عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه قال: "السَّاعِي على الأرْمَلَةِ وَاليَتِيم كَالمُجَاهِدِ في سبيلِ الله، أو كالَّذِي يَقُومُ اللَّيلَ ويصُومُ النَّهَار" . وبعض رواة هذا الحديث يقول فيه: " السَّاعِي عَلَى الأرمَلَةِ والمسكِينِ (٢) ولا يذكر اليتيم.
وقد رُوِّينا في المنثورات أنّه قال: " خَيرُ البُيُوت بَيتٌ فِيه يَتِيمٌ مَكرُومْ " (٣) .
الثّالثة:
قوله: " كَافِلُ اليَتِيم " هو الّذي يَكفُلُه ويقومُ بأمرِه، من كَفَلَ يَكْفُلُ، إذا قام بالأمر، لقوله: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (٤) أي: كَفِيلٌ يقُومُ به.
الرّابعة (٥) :
قوله: " لَهُ أو لِغَيرِهِ " يحتَمِلُ أنّ يكون الكافلُ امرأةً، فتَكفُلُ اليتيم وهو ابنها.
ويحتمل أنّ يريد الرَّجل يكفل يتيمًا من أقاربه؛ لأنّ اليتيم في بني آدم يكون بموت الأب دون موت الأمّ.
وقوله: " أَو لِغَيرِهِ " لا يكون من عشيرته.
الخامسة (٦) :
قوله: " كَهَاتَين، وأشارَ بأصبُعَيهِ" قال علماؤنا (٧) فيه: لا أفضلُه في الجنَّةِ إِلَّا بقَدرِ