فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 3915

المسألة الثالثة (١) :

قال (٢) : وأفتى أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام (٣) في رجلٍ شَكَاهُ جيرانُه أنّه يؤذِيهِم في المسجد بلسانه (٤) ، فقال: يُخْرَج عن المسجد وُيبعَد عنه (٥) . ونزع بهذا الحديث. وقال (٦) : أَذَاهُ أكثر من أذى الثُّوم، وهذا الحديث أصل في نفي كلِّ ما يُتَأذَّى يه (٧) .

المسألة الرابعة:

هل لآكل الثُّوم أنّ يتصرَّفَ في الأسواق أم لا؟

فقال مالكٌ: ما سمعتُ في آكِلِ الثُّومِ كراهيةً في دُخولِ السُّوقِ، وإنّما ذلك في المسجدِ. ذَكَرَهُ ابنُ أبي زَيد في "نوادره (٨) " .

وقال: آكِلُ الثُّومِ لا أرى عليه جُمُعَة، ولا أرى أنّ يشهدَها في رِحَابِه (٩) ، ولا يجوزُ أنّ يدخلَ المسجدَ من أَكَلَهُ.

المسألة الخامسة (١٠) :

وأمّا الرَّوائحُ الّتي تَقرُبُ من الثُّوم، كالبَصَل والكُرَّاث، فقال مالكٌ: هما كالثُّومِ، وإن كان الفُجلُ يُؤذِي فلا يدخلُ من أَكَلَهُ المسجدَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت