فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال مالكٌ في "المختصر": "لا يطوفُ رَجُلٌ مَلَثَّمًا، أو قال: مُتَلَثِّمًا، ولا امرأةٌ مُتَنَقِّبة" . وذلك لأنّ الطّوافَ صلاةٌ (١) .
المسألة التّاسعة (٢) :
قال ابنُ حبيب: لا ينبغي أنّ يغطِّي فاه ولا ذَقنه ولا لحيته في الصّلاة. وحكَى ابنُ شعبان في "مختصره" الخلاف في تغطيه الذَّقن عن مالكٌ، فرُوِيَ عنه أنّه لا بأس (٣) ، وَرُوِيَ عنه (٤) أنّه كرهه.
ولا تصلي المرأةُ مُتَنَقِّبةَ (٥) ، ورَوَى ابنُ وهْب عن مالكٌ أنَّه قال: ولا مُتَلَثِّمَة (٦) فإن فَعَلَت، فقد روى ابنُ القاسمِ (٧) عن مالكٌ أنّها لا تعيدُ.
المسألة العاشرة:
قال (٨) : "وأكره التَّقَنُّع لغير عُذْرٍ، وما علمتُه حرامًا" قال: "وهذا في غير الصّلاة " (٩) حكاه القاضي أبو الوليد الباجي في "المنتقى" (١٠) .