فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 3915

وقال ابنُ شعبان: والمشهورُ أنّ يبدأ بالمقدَّم، وينْهَى من بدأ بالمؤخّر عن العودة، قال: ولا يمسح الرّأس على حائل في مذهب مالكٌ (١) ، وأما غيرُهُ فيراه، منهم أحمد (٢) وغيرُه.

قال القاضي أبو الوليد (٣) : "قال الشّافعيّ (٤) : الفرضُ أقلّ ما يقع عليه الاسم، ولأصحابه في ذلك وجهان:

منهم من قال: إنّ اسم الرّأسِ ينطلقُ على الشَّعرة الواحدة.

ومنهم من قال: لا ينطلق إلَّا على ثلاث شعرات فَأكثر.

والدّليل على الاستيعاب قوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} الآية (٥) ، هذا يقتضي الجميع، وهو مذهب مالكٌ في الاستيعاب" .

وأمّا حكم النِّساء في المسح، فقال (٦) : "وإذا كَثَّرت المرأةُ شعرها بصوف أو شعر لم يجز أنّ تمسح عليه؛ لأنّه لا يصل الماء إلى شعرها (١) ، وإن وصل فإنَّما يصل إلى بعضه" .

العضوُ الخامس: الرِّجلان

في ذلك للعلماء خمسة أقوال:

القول الأوّل: في حقيقتها

وهي عبارة عن الجارحة اللّاصقة بالأرض المنتهية إلى السّاق والمنعقدة معه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت