فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 3915

وقال أَصْبَغُ: يُعِيدُ في وقتِ الصّلاة المفروضة. (١)

قال الإمام (٢) : وقد رأيتُ عبد الوهّاب يشترطُ الطّهارة فيما يُستَجْمَر به.

الفائدة الثّانية (٣) :

قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "أوَ لاَ يجدُ أحدُكُم ثلاثةَ أحجار" الحديث (٤) ، اختلف العلماء -رضوان الله عليهم- في اعتبار العدد.

فذهب مالكٌ - رحمه الله - إلى الاعتبار بالإنقاء دون العدد، وبه قال أبو حنيفة (٥) .

وقال أبو الفَرَج (٦) وابنُ شعبان (٧) : الاعتبار بالعدد مع الإنقاء (*) ، وبه قال الشّافعيّ (٨) .

تنقيح:

فوَجْهُ قول مالكٌ - رحمه الله - ودليلُه: ما رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "وَمَنِ اسْتَجمَرَ فَلْيُوتِر" (٩) والْوِتْرُ يكون واحدًا، وهو أقلّ من الثّلاثة الأحجار.

ومن جهة المعنى: أنّ هذه إزالة نجاسة، فلم يعتبر فيها العدد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت