فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال أَصْبَغُ: يُعِيدُ في وقتِ الصّلاة المفروضة. (١)
قال الإمام (٢) : وقد رأيتُ عبد الوهّاب يشترطُ الطّهارة فيما يُستَجْمَر به.
الفائدة الثّانية (٣) :
قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "أوَ لاَ يجدُ أحدُكُم ثلاثةَ أحجار" الحديث (٤) ، اختلف العلماء -رضوان الله عليهم- في اعتبار العدد.
فذهب مالكٌ - رحمه الله - إلى الاعتبار بالإنقاء دون العدد، وبه قال أبو حنيفة (٥) .
وقال أبو الفَرَج (٦) وابنُ شعبان (٧) : الاعتبار بالعدد مع الإنقاء (*) ، وبه قال الشّافعيّ (٨) .
تنقيح:
فوَجْهُ قول مالكٌ - رحمه الله - ودليلُه: ما رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "وَمَنِ اسْتَجمَرَ فَلْيُوتِر" (٩) والْوِتْرُ يكون واحدًا، وهو أقلّ من الثّلاثة الأحجار.
ومن جهة المعنى: أنّ هذه إزالة نجاسة، فلم يعتبر فيها العدد.