فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 3915

واختلف قولُ مالكٌ - رحمه الله - في غسل الإناء من وُلوغِ الخنزير، فرُوِيَ عنه في ذلك روايتان.

إحداهما: أنّه لا يُغْسَل (١) .

الثّانية: أنّه يغسل سبعًا قياسًا على الكلب، وهي رواية مُطَرِّف (٢) ، حكى الرِّوايتين ابن القصّار (٣) .

قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه (٤) -: وإذا قاس الخنزير على الكلب، يلزمه ذلك في سائر السِّباع لوجود العلَّة فيها، وهي أيضًا أكثر أكلًا للأنجاس من الكلب.

وأيضًا: فإنَّ الكلب اسمٌ للجنس، يدخل تحته جميع السِّباع؛ لأنّها كلاب، وقد رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال في عتبة بن أبي لَهَب: "اللهمَّ سَلَّط عليه كلبًا من كلابك" (٥) فعدى عليه الأسد فقتلَهُ.

حديث مالكٌ (٦) ؛ أنّه بلغه أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "استَقِيمُوا ولن تُحْصُوا، واعمَلُوا وخيرُ أعمالِكُم الصّلاةُ، ولا يحافظُ على الوضوء إلَّا مؤمنٌ" .

فيه فصلان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت