فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 3915

قال الإمام (١) : واختلافُ هؤلاء فيمَن مسَحَ على العِمَامَة ثمَّ نزَعَها، كاختلافِهِم فيمَن مسَحَ على الخُفَيَّن ثم خلَعَهُما.

وأما (٢) قولُه: " حتَّى يُمسَحَ الشَّعَرُ بالماءِ" فهو ظاهرُ كتاب الله تعالى، لقوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (٣) ولا يجوز المسح على عُضوٍ مستورٍ إلَّا الخفَّين فإنّه يُمسَحُ ذلك بالإجماع (٤) .

الفائدة الرّابعة (٥) :

وهي إذا انحل كَورٌ منها، أو كَورَانِ، لم أر لذِكرِهِ وجهًا هاهنا. وقالت طائفة: يجوز مسح المرأة على الخمار، ورُوِيَ عن أمِّ سَلَمَة زوج النَبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّها كانت تمسح على خمارها (٦) .

ومنه أيضًا (٧) : أنّ امرأة عبد الله بن عمر كانت تمسح على خمارها.

فيه: الاقتداء بفعل المرأة الصالحة (٨) .

تنبيه على مقصد (٩) :

قال: وأمّا الّذين لم يَرَوا المَسحَ على العمامة والخمار فجماعةٌ منهم: عُروَة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت