فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 3915

المسألةُ الأولى (١) :

١٥٣

قال مالكٌ (٢) : لو مسح الأسفل دون الأعلى لم يجزه وُيعِيدُ أبدًا، قال سحنون وابنُ حبيب: هذا المشهور من المذهب (٣) .

وروى ابن عبد الحَكَم عن أشهب أنّه يجزئه، وبه قال الشّافعيّ (٤) .

المسألة الثّانية (٥) :

قال ابنُ نافع: من ترك مسح باطن الخفّ أعاد أبدًا.

وعلى رواية ابن القاسم، إنّ مسح أعلى الخفَّ وترك أسفله أعاد في الوقت.

وقال سُحنون: لا إعادة عليه، وهو* عندي الأظهر؛ لأنّها رخصةٌ والرُّخَصُ أبدًا مبنية على التَّخفيفِ* (٦) ، وإن كان الظّاهر من المذهب وجوب الاستيعاب، وهو مقتضى رواية موسى بن معاوية عن ابن القاسم في "العُتبِيَّة" (٧) ، ويقتضي قول ابن مسلمة: ليس شأن المسح الاستيعاب، أنّ ذلك غير واجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت